ذهب فضيلة الشيخ نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق إلى القول بأن عقود إيجار الأماكن القديمة باطلة، لأنها لا تقوم على التراضي
.
” أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / ….. المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :” “أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذي نتج عن القانون الوضعي في حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك “.
.
الجواب :
.
“عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا” “وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أي المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا “. “وهذا ينطبق على عقد الإيجار” “وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال” “والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ مفتى جمهورية مصر العربية “
فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر وشيخ الجامع الأزهر :
بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه : “من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الاتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير ما يبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل”.وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول : “ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لا تقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين , وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب”.
Sun, 15-01-2012 – 9:40Sun, 2012-01-15 21:4
عقد الاجار الغير محدد يعتبر منعقدا 59 عام
أرست محكمة إستئناف الجيزة مبدأً قانونياً جديداً حيث إعتبرت أن عقد الإيجار غير المحدد المدة فى ظل القانون المدنى يعتبر منعقداً لمدة 59 عاماً، بما يعتبر سابقة قانونية جديدة فى ظل القانون المدنى الحالى .
البداية كانت مع دعوى طرد أقامها مالك عقار هو دمرانى نور الدين محمد ضد المستأجر فطيم محمود شحاتة أمام محكمة أول درجة، يطلب فيها إخلاء العقار من المستأجر نظراً لعدم تدوين مدة الإيجار فى العقد المحرر بينهما، فقضت المحكمة بقبول الدعوى مما دعا المستأجر للإستئناف أمام الدائرة 51 إيجارات إستئناف الجيزة التى قضت بإلغاء حكم أول درجة وقضت أن عقد الإيجار غير المحدد المدة والمحرر فى ظل القانون المدنى يعتبر منعقداً لمدة 59 عاماً.
جدير بالذكر أنه وفقاً للمادة 563 من القانون المدنى كان العقد غير المحدد المدة يعتبر منعقداً لمدة شهراً واحدا، مما يستوجب إ
قرارعصام مهنا برد الوحدات التي تستأجرها الحكومة إلى ملاكها
اساس الطعن الذى قدم منا هو اغفال المشرع تنظيم وتحديد مده عقود الايجار للشخصيات الاعتباريه مثل الدوله والهيئات والشركات وهؤلاء عددهم ليس بالقليل ويشغلون اماكن فى وسط المدن وفى ارقى واغلى المناطق وبايجار زهيد وعلى الرغم ان المشرع حدد فى القانون رقم 6 لسنه 1997 مده عقود ايجار الافراد وحددها بوفاه ورثه المستأجر من الدرجه الاولى وبالتالى حددت مده العقد مهما طال عمر هؤلاء لكن هل تموت الدوله او الهيئات العامه بالطبع لا مما اصبحت معه هذه العقود مؤبده لا تنتهى ابدا الامر الذى خالف الدستور وخصوصا قاعده المساواه بين المستاجرين والملاك فى القانون القديم ذاته ومع الاخذ فى الحسبان القانون الجديد رقم 4 لسنه 1996 الذى جعل المده محدده باتفاق الطرفين والامر الذى يشكل فى ذات الوقت تعدى على حق الملكيه التى افرد لها الدستور ماده مستقله وقال عنها انها مصونه وبالمخالفه للشريعه الاسلاميه الواضحه فى هذا الشأن فى وجوب ان يكون عقد الايجار محدد المده والمنفعه والامر الذى خرج بعقد الايجار من كونه حق شخصى وتعداه الى ان اصبح حق عينى على العقار واصبح المستأجر وكأنه احد الورثه مع المالك او شريك معه فى ملكيه العقار كل ذلك بالمخالفه لنصوص الدستور الصريحه وللاحكام التى سبق وان اصدرتها المحكمه الدستوريه . الامر الذى اقتنعت به محكمه الاستئناف وقدرت جديته وقبلت الدفع بعدم الدستوريه وقررت التصريح لنا باقامه الدعوى الدستوريه والله الموفق والمستعان – عصام مهنا – المحامى بالنقض والدستورية العليا
.