طبعا ماهو قرقر ساكن قانون قديم في ٤١ شارع رمسيس ده حرامي بالقانون
“لجنة الإيجار القديم” ترفض رفع القانون لمجلس الشورى | اقتصاد | مصر اليوم.
قانون الايجار القديم – Civi Litigation
طبعا ماهو قرقر ساكن قانون قديم في ٤١ شارع رمسيس ده حرامي بالقانون
“لجنة الإيجار القديم” ترفض رفع القانون لمجلس الشورى | اقتصاد | مصر اليوم.
في سابقة قانونية.. الاستئناف تعتبر عقد الإيجار “غير محدد المدة” منعقدا لـ59 عاما
Sun, 15-01-2012 – 9:40Sun, 2012-01-15 21:40 |
أرست محكمة إستئناف الجيزة مبدأً قانونياً جديداً حيث إعتبرت أن عقد الإيجار غير المحدد المدة فى ظل القانون المدنى يعتبر منعقداً لمدة 59 عاماً، بما يعتبر سابقة قانونية جديدة فى ظل القانون المدنى الحالى .
البداية كانت مع دعوى طرد أقامها مالك عقار هو دمرانى نور الدين محمد ضد المستأجر فطيم محمود شحاتة أمام محكمة أول درجة، يطلب فيها إخلاء العقار من المستأجر نظراً لعدم تدوين مدة الإيجار فى العقد المحرر بينهما، فقضت المحكمة بقبول الدعوى مما دعا المستأجر للإستئناف أمام الدائرة 51 إيجارات إستئناف الجيزة التى قضت بإلغاء حكم أول درجة وقضت أن عقد الإيجار غير المحدد المدة والمحرر فى ظل القانون المدنى يعتبر منعقداً لمدة 59 عاماً.
جدير بالذكر أنه وفقاً للمادة 563 من القانون المدنى كان العقد غير المحدد المدة يعتبر منعقداً لمدة شهراً واحدا، مما يستوجب إخلاء العقار من المستأجر بعد مرور الشهر .
ذهب فضيلة الشيخ نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق إلى القول بأن عقود إيجار الأماكن القديمة باطلة، لأنها لا تقوم على التراضي
.
قرارعصام مهنا برد الوحدات التي تستأجرها الحكومة إلى ملاكها
اساس الطعن الذى قدم منا هو اغفال المشرع تنظيم وتحديد مده عقود الايجار للشخصيات الاعتباريه مثل الدوله والهيئات والشركات وهؤلاء عددهم ليس بالقليل ويشغلون اماكن فى وسط المدن وفى ارقى واغلى المناطق وبايجار زهيد وعلى الرغم ان المشرع حدد فى القانون رقم 6 لسنه 1997 مده عقود ايجار الافراد وحددها بوفاه ورثه المستأجر من الدرجه الاولى وبالتالى حددت مده العقد مهما طال عمر هؤلاء لكن هل تموت الدوله او الهيئات العامه بالطبع لا مما اصبحت معه هذه العقود مؤبده لا تنتهى ابدا الامر الذى خالف الدستور وخصوصا قاعده المساواه بين المستاجرين والملاك فى القانون القديم ذاته ومع الاخذ فى الحسبان القانون الجديد رقم 4 لسنه 1996 الذى جعل المده محدده باتفاق الطرفين والامر الذى يشكل فى ذات الوقت تعدى على حق الملكيه التى افرد لها الدستور ماده مستقله وقال عنها انها مصونه وبالمخالفه للشريعه الاسلاميه الواضحه فى هذا الشأن فى وجوب ان يكون عقد الايجار محدد المده والمنفعه والامر الذى خرج بعقد الايجار من كونه حق شخصى وتعداه الى ان اصبح حق عينى على العقار واصبح المستأجر وكأنه احد الورثه مع المالك او شريك معه فى ملكيه العقار كل ذلك بالمخالفه لنصوص الدستور الصريحه وللاحكام التى سبق وان اصدرتها المحكمه الدستوريه . الامر الذى اقتنعت به محكمه الاستئناف وقدرت جديته وقبلت الدفع بعدم الدستوريه وقررت التصريح لنا باقامه الدعوى الدستوريه والله الموفق والمستعان – عصام مهنا – المحامى بالنقض والدستورية العليا

.
فيما رفضت الجمعية اقتراح الدكتور نصر فريد واصل الذى ينص على وجود شرطة قضائية لتنفيذ الأحكام.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=860998&SecID=65&IssueID=168#.ULZjpuR4Yag.facebook
You must be logged in to post a comment.